الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 426
اذا فصلت المحكمة في طلب أفراج موقت وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين ساعة ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الدولة وذلك في جميع الاحوال حتى تستنفد مهلة ذلك الاستئناف
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 426 : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين (24) ساعة ."
القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات