الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الاول — في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 392
يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدى محرر محضر المخالفة من أعوان الضبط القضائي .
وفي حالة الامتناع عن دفع الغرامة الجزافية تتخذ الاجراءات طبقا لاحكام المواد 394 وما يليها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 392 : يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن تنقضى الدعوى العمومية التي تنشأ عن تسديد غرامة جزافية، التي هي مستثناة من تطبيق قواعد العود .
وتسدد الغرامة في الثلاثين يوما تبعا لمعاينة الجريمة لدى المصلحة المبينة في اشعار المخالفة بواسطة طابع يعادل مبلغه قيمة الغرامة الجزافية المستحقة وفي حالة عدم سداد قيمة الغرامة الجزافية تطبق الاجراءات حسب ما جاء في أحكام المواد 394 وما بعدها من هذا القانون . .