الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 37
يتحدد الاختصاص المحلى لوكيل الدولة بمكان وقوع الجريمة ، وبمحل اقامة أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37: الفقرة الأولى ( بدون تغيير).....
يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".