الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 36
يقوم وكيل الدولة :
بتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها .
ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحرى عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكى تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للالغاء ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات ويطعن عند الاقتضاء فى القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تل قي المحاضر والش كاوى والبلاغات وي قرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائي ة المختص ة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بم قرر يكون قابلا دائما للمراجعة وي علم به ال شاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم".