الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 365
يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة ، وذلك رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا لسبب آخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفد مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 365 : يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص دور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن ت ستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها عليه ." 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م