الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 353
اذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت اقوال المدعي 658 الجريدة الرسمية المدني فى مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم .
وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 353 : الفقرة الأولى : .......... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة : والمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.