الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الثالث — في تشكيل المحكمة
المادة 340
تحكم المحكمة بقاض فرد .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ويعاونه كاتب ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الدولة أو أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادتين 340 و 341 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه، كالتالي