الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الاول — في رفع الدعوى الى المحكمة
المادة 337
يتعين على المدعى المدنى الذى يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة وأن ينوه فى ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها . ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك •
أُلغي بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)