الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 329
تختص محليا بنظر الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل 606 الجريدة الرسمية اقامة أحد من المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم حتى ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه محنفة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و 553 كما تختص المحكمة كذلك بنظر الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة . وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفات دون سواها بنظر تلك المخالفات
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 329 : الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 (بدون تغيير ..... 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".