الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 321
يجب أن ينشر مستخرج من حكم الادانة بهمة النائب العام في اقصر مهلة باحدى جرائد العمالة التي بها آخر موطن للمحكوم عليه .
كما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل اقامة له ، وعلى باب دار البلدية التي ارتكبت الجناية بدائرتها وكذلك على باب المحكمة كما يوجه مستخرج من الحكم الى مدير مصلحة الاملاك بموطن المحكوم عليه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 321 : لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.
ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد انتهاء أجل المعارضة".