الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في القرار الذي يصدر فى الدعوى العمومية
المادة 314
يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الاجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي :
1 ) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
2 ) تاريخ النطق بالحكم . ) أسماء الرئيس و القضاة المساعدين والمساعدين المحلفين | وممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة والمترجم ان كان ثمة محل لذلك 654 الجريدة الرسمية
4) هوية وموطن المتهم أو محل اقامته المعتاد
ه ) اسم المدافع عنه ...
6) الوقائع موضوع الاتهام . ) الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي أعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما يليها من هذا القانون . 8 (8) منح أو رفض الظروف المخففة ) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لادراج النصوص نفسها
10 ) ايقاف التنفيذ ان كان قد قضي به . 110 ) علنية الجلسات ، او الفرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا .
12 ) المصاريف ويوقع الرئيس وكاتب الجلسة على الحكم ويحرر كاتب الجلسة محضرا باثبات الاجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع .
ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 314 : يجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل، فضلا عن ذلك، على ذكر ما يأتي: )1 بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، )2 تاريخ النطق بالحكم، )3 أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك، )4 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد، )5 اسم المدافع عنه، )6 الوقائع موضوع الاتهام، )7 الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام