الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الاول — في المداولة
المادة 312
اذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع اخرى ، وايدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بان يساق المتهم الذى قضى ببراءته بغير تمهل بوساطة القوة العمومية الى وكيل الدولة بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 312 : إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأبدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق". 29 مارس سنة 2017 م