الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الاول — في المداولة
المادة 311
اذا أعفى المتهم من العقاب او برىء افرج عنه في الحال مالم يكن محبوسا لسبب آخر دون اخلال بتطبيق اي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة .
ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برىء قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 311 : إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ، أفرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.
ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف".