الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الاول — في المداولة
المادة 310
تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ، ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة وينطق بالحكم بالادانة او بالاعفاء من العقاب او بالبراءة ويتلو الرئيس بالجلسة مواد القانون التي طبقت ، وينوه عن هذه التلاوة بالحكم .
وفي حالة الادانة او الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الاكراه البدني فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة او لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام ، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم ، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى حسب الظروف .
فاذا خلا حكم المحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذم النقطة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 310 : تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الأطراف ويستحضر المتهم، ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت، وينوّه عن ذلك بالحكم.
ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، وينفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 309 من هذا القانون، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته.
في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك وبالإكراه البدني.
فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، تعيّن على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعيّن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه، وتوضَع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.
فإذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أو كليا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك".