الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في اقفال باب المرافعة
المادة 308
يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسة . ويستدعى رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية الى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ اليها لأي سبب من الاسباب بدون اذن الرئيس ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة اذ يأمر الرئيس بنقل الاوراق الى غرفة المداولة
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 308 : يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم المتابع بجناية غير المحبوس وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.
ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.
وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة".