الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 304
متى أنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني او محاميه وتبدى النيابة طلباتها ويعرض المحامي والمتهم اوجه الدفاع ويسمح للمدعى المدني والنيابة العامة بالرد عليها ، ولكن للمتهم دائما الكلمة الاخيرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 304 : الفقرة الأولى... بدون تغيير الفقرة الثانية ....... بدون تغيير الفقرة الثالثة : ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما.