الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 302
يعرض الرئيس على المتهم ان لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود او بعد ذلك جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها ايضا على الشهود او الخبراء او الاعضاء المساعدين ان كان ثمة محل لذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 302 : يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك اما مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن كان ثمة محل ذلك.