الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 295
اذا حدث بالجلسة ان أخل احد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس ان يأمر بابعاده من قاعة الجلسة واذا حدث فى خلال تنفيذ هذا الامر ان لم يمتثل له او احدث شعبا صدر فى الحال أمر بايداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين الى سنتين دون اخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاهانة والتعدى على رجال القضاء .
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس الى دار السجن بواسطة القوة العمومية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 295 : إذا حدث بالجلسة أن أخلّ أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
وإذا حدث، خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين(2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء.
ويقتاد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية".