الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 294
اذا لم يحضر متهم رغم اعلانه قانونا وجه اليه الرئيس بوساطة القوة العامة انذارا بالحضور فاذا رفض جاز للرئيس أن يأمر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ اجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 294 : اذا لم يحضر متهم رغم اعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية ...... الحكم الصادر في الموضوع.