الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 289
للنيابة العامة ان تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات ويتعين على المحكمة أن تمكنها من ابداء طلباتها وان تتداول بشأنها .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 289 : للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات".