الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 287
يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بوساطة الرئيس ولا يجوز لهم اظهار رأيهم
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 287 : يجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم".