الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 285
المرافعات علنية ما لم يكن فى علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية فى جلسة علنية غير ان للرئيس ان يحظر على القصر دخول الجلسة واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية .
ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها الى أن تنتهى القضية بحكم المحكمة ولكن يجوز مع ذلك ايقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 285 : جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعيّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف".