الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الاول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 282
يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقص الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع .
وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب الى المتهم قبل استجوابه عن هويته .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 282 : يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، حكما مسببا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 281 من هذا القانون.
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية".