الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الاول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 281
اذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261 . أو من يكونون في حالة عدم الاهلية أو التعارض المنصوص عليه فى المادتين 262 و 263 أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين فاذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسمائهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا استكمل باقي العدد من المحلفين الاضافيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص وفى حالة عدم كفاية عددهم يرجع الى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة فى جلسة علنية من بين أسماء محلفى المدينة المقيدين بالكشف السنوى
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 281 : إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 261 من هذا القانون، أو من كان في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادتين 262 و 263 من هذا القانون، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة.
وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.
فإذا ترتب عن هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر(21) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالقائمة السنوية.
ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته".