الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 268
يبلغ حكم الاحالة للمتهم المحبوس بوساطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة فان لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 الى 441
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 268 : يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون.
فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون.
ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".