أمر رقم 66-155 · ج.ر عدد 48 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697

الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في اعداد قائمة المحلفين

المادة 266

عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)

عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.