الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في اعداد قائمة المحلفين
المادة 266
قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الاقل يسحب رئيس المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوى بجلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة .
ويسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين اضافيين من الكشف الخاص بهم
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، أسماء اثني عشر
(12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفين الاحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما".