الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 256
يقوم النائب العام أو وكلاؤه بمهام النيابة العامة
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 256 : يقوم بمهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة".