الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثاني — في انعقاد دورات محاكم الجنايات
المادة 254
يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 254 : يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام".