الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الاول — في الاختصاص
المادة 252
تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد فى أى مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلى الى دائرة اختصاص المجلس .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 252 : تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي، غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.
ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص".