الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 228
تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة مشينة ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، واخوته واخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب 646 الجريدة الرسمية غير أن الاشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين يجرز أن يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 228 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى