الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثالث — في مراقبة اعمال مأمورى الضبط القضائي
المادة 207
يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها نهائيا
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 207 : يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها.
يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من إخطاره".