الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 204
يجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة ويحق له أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس احتياطيا في القضايا التي بها حبس احتياطي واذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة ويجوز له أن يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام أو الى قاض آخر بالمجلس القضائي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 : يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.
ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا. وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي.
وفي كل الأحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل".