الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 198
يتضمن حكم الاحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والا كان باطلا . وفضلا عن ذلك فان غرفة الاتهام تصدر امرا به لقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الامر في الحال
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 198 : يجب أن يتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني".