الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 197
اذا رأت غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فانها تقضى باحالة المتهم الى محكمة الجنايات ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكوّن جريمة لها قانونا وصف الجناية، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية".