الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في مأموري الضبط القضائي
المادة 15
يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي :
1) ضباط الدرك ،
2 ) ذوو الرتب فى الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والمعينون بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة، ) محافظو الشرطة ،
4 ) ضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والداخلية بعد موافقة اللجنة .
ويحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية
2 - ضباط الدرك الوطني،
3 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، 4 – ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الباقي بدون تغيير ) .........................