الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 137
يتعين على المتهم الذى أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس أحتياطيا في أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يجاوز اليوم السابق على الجلسة .
وينفذ أمر الضبط والاحضار اذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليف صحيحا بالطريق الادارى بمعرفة قلم كتاب | المحكمة ولم يمثل فى اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 137 : إذا كان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يص در ضده أمرا بالضبط والإحض ار، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية".