الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 128
اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الافراج المؤقت واذا فصلت المحكمة فى طلب الافراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى فى استئناف النيابة العامة وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف مالم يقرر النائب اخلاء سبيل المتهم في الحال 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وتكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى | المحكمة الجنايات وفى الفترة بين أدوار انعقاد تلك المحكمة وفي حالة الطعن بالنقض والى أن يصدر حكم المجلس الاعلى تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة الاتهام .
وتنظر غرفة الاتهام فى طلبات الافراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام فى جميع الاحوال التي لا تكون القضية فيها قد رفعت الى أية جهة قضائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج.
مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإنه يتعين رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.
إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.
وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية.
تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الأقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون.
وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنّ الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".