الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 124
لا يجوز في مواد الجنح اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس المتهم المتوطن بالجزائر حبسا احتياطيا اكثر من عشرين يوما منذ مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة شهور بغير ايقاف | التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد".