الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 112
يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر احضار .
فاذا تعذر استجوابه على الفور سيق الى السجن حيث لا يجوز حجزه أكثر من أربع وعشرين ساعة فاذا انقضت هذه المهلة ولم يستجوب فيجب على المشرف رئيس السجن أن يقدمه من تلقاء نفسه أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفى حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال ، والا أخلى سبيله .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 112 : يجب أن يستجوب في الحال كل من سبق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال والا خلي سبيله.