الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 105
لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصي عليه يرسل اليه قبل الاستجواب بيومين على الاكثر ويجب أن يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامى المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الاقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعى المدنى قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الاقل
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 105 : لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك.
يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين (2) على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة.
يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر.
ية / العدد 34. . 7 ويجب أن يوضع ملف الإجراءات ( الباقي بدون تغيير ) .....