الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الثاني — في الاختصاص المحلي
المادة 9
كما يجوز ان ترفع الطلبات :
في الدعاوى المختلطة أمام محكمة مقر الاموال
- وفي دعاوى تعويض الضرر الناشيء عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه جنحة أمام المحكمة التي وقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وأجور المسباكن وأجور العمال أو الصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.
- وفي الدعاوى التجارية ، غير الافلاس والتسوية القضائية يكون الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها مكان الوعد وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء .
- وفي الدعاوى المتعلقة بالافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن أو آخر محل اقامة معروف للمفلس .
وتسرى هذه القاعدة كذلك على دعاوى التسوية القضائية ،
- • وفي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصي عليها وذات القيمة المعلن عنها وطرود البريد ، أمام المحكمة الواقع في دائرتها موطن المرسل أو موطن المرسل اليه للجمهورية الجزائرية 583
- وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة المستحقة على الاولاد لأبيهم أو لأمهم أو لغيرهما من أصولهم أو من الأصهار أو على زوجات الابناء لأبوى أحدهما أو على الزوج لزوجته أو على الاب أو الام لأولادهما ، أمام محكمة موطن أو محل اقامة المدعى وفي الدعاوى المتعلقة بالاذن بالحجز أمام محكمة المكان الذي سيتم فيه اجراء الحجز
- وفى حالة اختيار موطن أمام محكمة الموطن المختار .
- وفي القضايا المستعجلة الخاصة بالتنفيذ أمام المحكمة | الواقع بدائرتها النزاع .
وفي المنازعات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين أمام محكمة المكان الواقع فيه العقار
- وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والاجير بخصوص العمل أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل العمل
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى