الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الاول — في الاختصاص النوعي › القسم الاول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 4
تختص المحكمة بنظر جميع الطلبات المقابلة أو المقاصات القضائية التي تكون بطبيعتها في حدود اختصاصها مهما بلغت قيمتها .
وكما تختص المحكمة بنظر الطلبات الاصلية نفسها فانها تختص أيضا بالطلبات المقابلة المتعلقة بالتعويضات المؤسسة كلية على الطلب الاصلي .
واذا كان كل من الطلبات الاصلية أو المقابلة أو الخاصة بالمقاصة في نطاق اختصاص المحكمة النهائي فان المحكمة تصدر حكمها فيه دون أن يكون قابلا للاستئناف حتى ولو كان و أوامر مجموع قيمة هذه الطلبات يجاوز حدود اختصاصا النهائي واذا كان الحكم فى أحد هذه الطلبات لا يصدر الا قابلا للاستئناف فتقضى المحكمة فى جميع الطلبات بحكم ابتدائي • ومع ذلك للمحكمة ان تقضى بحكم نهائي اذا كان الطلب المقابل بالتعويضات المبنى كلية على الطلب الاصلي هو وحده الذي يجاوز اختصاصها الابتدائي .
القسم الثاني في الاختصاص النوعي للمجالس القضائية المادة ه : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد فى الدرجة الأولى حتى ولو وجد خطأ في وصفها
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى