الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 49
الحكم الذي يأمر بالخبرة يحدد فيه ميعاد للخبير لايداع تقريره المكتوب او تلاوة تقريره الشفوى والتقرير الشفوى يتلى بالجلسة اما اذا كان التقرير مكتوبا فانه يودع قلم كتاب المحكمة ويصرح للخصوم بالاطلاع عليه قبل المناداة على الدعوى وير فق بالتقرير المكتوب كشف باتعاب ومصروفات الخبير، او يسلم هذا الكشف الى كاتب الجلسة اذا كان التقرير شفويا
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 49 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى