الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 476
تتولى المجالس القضائية بالجزائر ووهران وقسنطينة دون غيرها فى المواد الادارية الاختصاصات المخولة للمجالس القضائية طبقا للمادة السابعة وبالنسبة لهذه المواد يمتد الاختصاص المحلى :
لمجلس الجزائر الي دوائر اختصاص مجالس الاصنام والمدية وتيزي وزو .
المجلس وهران الى دوائر اختصاص مجالس بشار ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان لمجلس قسنطينة الى دوائر اختصاص مجالس عنابة وباتنة وورقلة وسطيف
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)