الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 475
تختص المحاكم المنعقدة في مقار المجالس القضائية بالفصل بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجالس في المنازعات المتعلقة بالجنسية وبالحجز العقارى وبالقسمة الودية والبيع لعدم امكان القسمة وبحجز السفن وبيعها قضائيا وبنزع الملكية للمنفعة العمومية وبمعاشات التقاعد الخاصة بالعجز وبالشركات وبالافلاس وبالتسويات القضائية وبطلبات بيع المحال التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة بالنسبة لهذه المواد الى دائرة الاختصاص القضائى للمجلس الذي تتبعه .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)