الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 474
تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الاوضاع المتعلقة بقضايا المنازعات الادارية وحوادث العمل وايجارات الاماكن المعدة للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المنازعات بين أرباب الاعمال والعمال
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال »