الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الثالث — في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة 455
يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم اما الى المحكمة أو الى المجلس القضائى وذلك تبعا لنوع القضية وما اذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أى من هاتين الجهتين القضائيتين وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الاحكام .
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 455 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى