الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الثاني — في تنفيذ حكم التحكيم
المادة 452
لا يصبح حكم المحكمين قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها مكان اصدار الحكم ، ويتعين على احد المحكمين ايداع أصل الحكم قلم كتاب تلك الجهة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
واذا كان حكم التحكيم واردا على قضية استئناف فيودع
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 452 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه اعلاه ، كما يلى