الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 442
يجوز لكل شخص ان يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم فى الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الارث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا فى المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الاشخاص وأهليتهم .
ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم .
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 442 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى