الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 43
يجوز للقاضى بناء على طلب اطراف الخصومة او طرف فيها او من تلقاء نفسه ان يأمر قبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير او بالانتقال للمعاينة او باحالتها لاجراء التحقيق أو بمطابقة الخطوط أو بتقديم مستندات أو بأي اجراء آخر من اجراءات التحقيق
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 43 من الامر رقم رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى